بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها
أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء [١].
كذا سمّاها في
المنتهى مع انّ فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم انه الثمالي الثقة فتأمل.
وحسنة الحلبي
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على
امرأته؟ قال : نعم يصلح ، عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها
وهي محرمة قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان
قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة [٢].
ورواية محمد بن
مسلم (على الظاهر) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو
محرم فأمنى أو أمذى فقال : ان كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو
لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه
شيء [٣].
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته
(بأهله خ ل) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟
فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٤].
[١] الوسائل الباب ١٧
من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٦.
[٢] الوسائل الباب ١٨
من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١ وروى صدرها في الباب ١٧ من تلك
الأبواب الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٧
من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٦ بسند آخر في التهذيب والظاهر انها
صحيحة أيضا فراجع.
[٤] الوسائل الباب ١٤
من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 276