وصحيحة ابن
سنان (كأنه عبد الله بن سنان الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس
للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج فان تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل [١].
ومثلها في
الحسن عن معاوية بن عمار [٢] وغيرهما من الأخبار.
وهي كما تدل
على تحريم الفعل ، تدل على بطلانه أيضا ، وهو مؤيد لما قلناه من دلالة النهي على
البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة ، فتذكر ، وتأمل.
وكأنّه لا خلاف
عندنا في البطلان أيضا ، وكذا في التحريم الأبدي مع العلم بالتحريم.
قال في المنتهى
: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم
تحل له ابدا ، وان لم يكن عالما فرق بينهما ، فإذا أحلا أو أحل ان لم تكن محرمة ،
جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علمائنا خلافا للجمهور.
ولرواية أديم
بن الحر الخزاعي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان المحرم إذا تزوج وهو
محرم ، فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا ، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما
ولا يتعاودان ابدا [٣].
ومثلها رواية
إبراهيم بن الحسن [٤] في المحرم فقط لا في المتزوج على من لها زوج.
وهما غير
صحيحين ولا صريحين لاحتمال النهي عن ذلك الفعل دائما ،
[١] الوسائل الباب ١٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩.
[٣] الوسائل الباب ١٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ١٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ومتن الرواية عن الكافي : إبراهيم بن الحسن ، عن
ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم
لا يتعاودان ابدا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 272