ومن طرقنا
رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في (حديث) وان أصبته
وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة [١].
ثم قال : فكل
ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحل الّا القمل والبراغيث فإنه يحرم
قتلهما حال الإحرام ولا بأس به في الحرم للمحل بلا خلاف وان وقع الخلاف في تحريم
قتلهما في حال الإحرام [٢] وسيجيء تحقيقه.
ويؤيد الإجماع
ـ على اباحة قتل القمل والبرغوث والنمل وأشباهه للمحل في الحرم ـ صحيحة معاوية بن
عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا
بأس بقتل القملة في الحرم [٣].
وهي تدل على
جواز قتل النملة مطلقا [٤] فما روى في قرب الاسناد ـ عن علي بن جعفر [٥] عن أخيه موسى عليهم السّلام وسألته عن قتل النملة؟ قال
: لا تقتلها الّا ان تؤذيك ـ يكون مقيدا لهذا فيكون مخصوصا بوقت الإيذاء وذلك أحوط
ويحتمل الكراهة فتأمل.
قوله
: «والنساء وطيا وعقدا له ولغيره وشهادة عليه واقامة وتقبيلا ونظرا بشهوة
والاستمناء».
إشارة إلى ثاني
المحرمات الظاهر أنّ المراد بها المحللة غير حال الإحرام
حكموا في حمام الحرم
بكل حمامة شاة انتهى ج ١ ص ٣٤٦.
[١] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب كفارات الصيد الرّواية ٥ ، وفي ذيلها : وان أصبته وأنت حرام في الحل
فإنّما عليك فداء واحد (والظاهر انّها منقولة بالمعنى).