لا ، وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام : ان كان عليها
مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، فان لم يكن عليها وقت (مهلة خ ل) فلترجع الى
ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (الحج فتحرم يب) [١].
يمكن حمل
الرجوع ـ الى المواقيت مهما تقدر ـ على الاستحباب ، لما تقدم ، وعلى الخروج الى
ميقات آخر غير الذي مرت ، لعدم كون الإحرام إلّا في ميقات ، وليس ما بين الميقات
والحرم ميقات ، وكذا ما بينهما وبين خارج الحرم ، على تقدير تعذّر الخروج وإمكان
التقدم في الجملة.
ولما [٢] في صحيحة عبد الله بن سنان ، في الرجل الجاهل ، والناسي
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يخرج من الحرم ويحرم منه ويجزيه ذلك [٣].
ولما في صحيحة
الحلبي وحسنته (في الناسي والخائف فوت الوقت) عنه عليه السّلام فليحرم من مكانه
وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم [٤] ولما في صحيحة أخرى [٥] له عنه مثلها ، ولغير ذلك مما تقدم.
ويمكن تخصيص
الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه [٦] ولكنّه بعيد والأصل والشريعة السهلة مؤيّدة ولان
الانتهاء الى محل يعلم الخوف بعده و
[٣] الوسائل الباب ١٤
من أبواب المواقيت الرواية ٢ ومتن الرواية هكذا : عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو
جهل فلم يحرم حتى اتى مكة ، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج؟ فقال : يخرج من
الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
[٤] الوسائل الباب ١٤
من أبواب المواقيت الرواية ٧ ومتن الرواية : عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه
السّلام في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال ابى : يخرج الى ميقات أهل
أرضه ، فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع إلخ.