بل تدل عليه
بعد الشروع في الجملة ، وتدل الثانية [١] عليه بعد الطواف والسعي والإحلال ، لكن لا دلالة لها مع
التعيين والاختيار ، وكأنّه فهم من الإطلاق وترك التفصيل.
وأنّ [٢] فيها دلالة واضحة على عدم الدقّة في النيّة ، فإنها تدل
على جواز جعل حجّ الإفراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الإتيان بنيّة المتعة في
أفعال عمرتها ، الّا التقصير ، فتأمل.
وأنّها تدل على
حصول الإحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلّا السائق ، لوجوده في البعض ، ويحمل عليه
الباقي.
والظاهر إخراج
عمرة التمتع ، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير.
ويدل عليه أيضا
، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحبّ أو كره) الّا من اعتمر في عامه ذلك أو
ساق الهدى وأشعره وقلّده [٣] قوله عليه السّلام : (وأشعره) بيان لسوق الهدى ،
والمراد أو قلده.
وأنّ القول [٤] به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلّا
بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه.
وأنّه لا يحل
له كل شيء ، فان حل النساء موقوف على حصول طوافهن.
وأنّه يفهم عدم
حصوله الّا بعد السعي ، وهو خلاف ما ذهب إليه
[٢] عطف على قوله ره
: انّ هذه الروايات وكذا قوله ره : وأنّها تدل وقوله : وانّ القول به وقوله ره : وانّه
لا يحل وقوله : وانّه يفهم وقوله ره : وانّها تدل.
[٣] الوسائل الباب ٥
من أبواب أقسام الحج الرواية ٥ وفي ذيلها ، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله
وزاد : الّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده.