responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 25

.................................................................................................

______________________________________________________

بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة ، وتدل الثانية [١] عليه بعد الطواف والسعي والإحلال ، لكن لا دلالة لها مع التعيين والاختيار ، وكأنّه فهم من الإطلاق وترك التفصيل.

وأنّ [٢] فيها دلالة واضحة على عدم الدقّة في النيّة ، فإنها تدل على جواز جعل حجّ الإفراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الإتيان بنيّة المتعة في أفعال عمرتها ، الّا التقصير ، فتأمل.

وأنّها تدل على حصول الإحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلّا السائق ، لوجوده في البعض ، ويحمل عليه الباقي.

والظاهر إخراج عمرة التمتع ، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير.

ويدل عليه أيضا ، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحبّ أو كره) الّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلّده [٣] قوله عليه السّلام : (وأشعره) بيان لسوق الهدى ، والمراد أو قلده.

وأنّ القول [٤] به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلّا بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه.

وأنّه لا يحل له كل شي‌ء ، فان حل النساء موقوف على حصول طوافهن.

وأنّه يفهم عدم حصوله الّا بعد السعي ، وهو خلاف ما ذهب إليه


[١] أي رواية زرارة المتقدمة.

[٢] عطف على قوله ره : انّ هذه الروايات وكذا قوله ره : وأنّها تدل وقوله : وانّ القول به وقوله ره : وانّه لا يحل وقوله : وانّه يفهم وقوله ره : وانّها تدل.

[٣] الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥ وفي ذيلها ، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله وزاد : الّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده.

[٤] اى القول بالإحلال بمجرد السعي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست