responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 245

والإحرام في القطن.

______________________________________________________

ويوجبون العمرة على ما (من خ ل) فاته الحج لضيق الوقت فيمكن كون عدم الاحتياج الى هذه الأمور فائدة له لما تقدم فتكون الآية مخصوصة بمن لم يشترط لجواز تخصيصها بالخبر كما ثبت في الأصول وكذا تخصيص ما يدل على وجوب التقصير أو الحلق.

وممّا يؤيّد ذلك قول السيد بسقوط الهدى مع قوله : بعدم جواز العمل بخبر الواحد خصوصا مع معارضته للقرآن العزيز فلعل مضمون خبر ذريح عنده متواتر أو مجمع عليه وهو بعيد فتأمل.

وأمّا العمرة فالظاهر انه [١] لا يسقط لانّ الشرط أنّه ان لم يكن حجة فعمرة ، فلا بد من العمرة حينئذ للشرط أيضا ، امّا لو اقتصر في الشرط في الحج ب (حلني حيث حبستني) ولم يذكر : (ان لم يكن حجّة فعمرة) وحصل المانع من الحج دون العمرة ففي سقوطها حينئذ تأمل بل الظاهر العدم لعدم صريح يدل عليه مع وجود هذا القيد في بعض اخبار الاشتراط وعدم ظهور جواز الاكتفاء بذلك المقدار بحيث يترتب عليه هذه الفائدة مع ثبوت وجوب الإحلال بالعمرة مع فوت الحج للإحلال وسيجي‌ء تحقيقه.

قوله : «والإحرام في القطن». اى يستحب الإحرام في القطن لعل دليله التأسي لما تقدم من أن إحرامه صلّى الله عليه وآله كان في الثياب من القطن ويمكن استحباب البيض لما روى عنه صلّى الله عليه وآله قال : خير ثيابكم البيض وكفنوا بها موتاكم [٢]


[١] هكذا في جميع النسخ والصواب أنها لا تسقط.

[٢] راجع الوسائل الباب ١٩ من أبواب التكفين عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : البسوا البياض فإنّه أطيب واطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم ومن طريق العامة رواها في كنز العمال ج ٥ ص ٥٧٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست