responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 240

والاشتراط.

______________________________________________________

ويؤيده عدم وجوب نحر الإبل ، بل الدم [١] مطلقا ، على المتمتع فقط ، ولعله يريد بالوجوب الاستحباب فان ذلك ـ في كلام المتقدمين مثل كلام الشيخ المفيد والصدوق ـ كثير جدا.

وفي بعض الاخبار والعبارات حتى كلام المصنف في المنتهى استحباب رفع الصوت للماشي من مكانه وللراكب إذا علت راحلته البيداء إذا حج على طريق المدينة.

والظاهر ان من جاء على غير طريقها فهو كالماشى لعموم [٢] ما يدل على استحباب الجهر كما مرّ وعدم التفصيل الّا فيمن جاء على طريق المدينة للتقييد في الرواية [٣] بالبيداء وهو في طريقها.

وامّا ما يدل على عدم استحبابه للنساء فالأصل ومناسبة السّر لهن مع عدم ظهور دليل الإجهار لهن ، ورواية أبي سعيد المكاري (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : انّ الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الإجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، يعني الهرولة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر ، الأسود [٤] وغيرها ولا يضر عدم ظهور توثيق ابى سعيد.

قوله : «والاشتراط» اى يستحب الاشتراط للمحرم على ربّه في إحرامه قبل التلبية في أثناء الدعاء كما سيجي‌ء وان يقول : ان لم تكن حجة تكون عمرة ، وأن يحل حيث حبسه ان كان الإحرام للحج ، وان كان للعمرة فالأخير فقط.


[١] اى بل الذي يجب على المتمتع هو الدم مطلقا لا خصوص نحر الإبل.

[٢] في بعض النسخ (لعدم) بدل قوله : لعموم.

[٣] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٩.

[٤] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست