(التاسع) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل ، قاله الأصحاب ، ويدل
عليه صحيحة معاوية المتقدمة [١] (في حديث) (ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار).
وظاهر هم حينئذ
وجوب السراويل ، لانه بدل عن الواجب ، فافهم.
وكذا لبس
القباء مقلوبا ، لعادم الرداء ، لصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :
إذا اضطر المحرم الى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره ، فيلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه
في يدي القباء [٢].
وهذه أصرح في
الوجوب ، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام وان لم يكن له
رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه [٣].
والظاهر أنه
يكفى ما يصدق عليه القلب ، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا.
والجمع أولى ،
لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اضطر
الى ثوب وهو محرم وليس معه الّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه [٤]
وفي رواية أخرى
[٥] يقلّب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
[١] الوسائل الباب ٥٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] رواها في الوسائل
عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد
نعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) أو قباء بعد ان ينكسه (الباب
٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢).
[٤] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 221