وهي تدل على
كون الجاهل معذورا ، ويدل عليه ما قاله الأصحاب : إذا لبس قميصا قبل الإحرام ،
نزعه من فوق ، وبعده ينزعه من تحته ويشقه ، ولا شيء عليه.
مستندا إلى
صحيحة معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أحرم
وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعد ما أحرم ، شقه وأخرجه مما
يلي رجليه [١].
فإنّها تدل على
صحة الإحرام ، ولو كان عمدا ، لعدم التفصيل ، والحكم بإعادة الإحرام على تقدير
العمد ، فتأمل.
(السابع) الظاهر جواز عقد الإزار دون الرّداء ، كما قال في
الدروس ، لما في موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) وسأله اى أبا عبد الله عليه
السّلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا [٢].
ويحتمل الكراهة
لعدم صحة الخبر.
وما في صحيحة
عمران الحلبي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام (في الفقيه) قال : المحرم لا
يشد على بطنه العمامة ، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها الى صدره [٣].
مثل ما في
الكافي في صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يشدّ
على بطنه العمامة؟ قال : لا ، ثم قال : كان ابى يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها
نفقته ، يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه [٤]
[١] الوسائل الباب ٤٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٥٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٧٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٧
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 219