ويحتمل كونه [١] للكراهة ، لأن عادة الشيخ المفيد [٢] التعبير عن المكروه به ، ويحتمل كون المراد للصلاة
ونحوها ، كما هو في غيرها.
الّا انّ ظاهر
صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الإحرام قال : سألته عن
المحرم يصيب ثوبه الجناية قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تام [٣]فتأمل.
فإنّ الظاهر
جواز حمل النجاسة ، وعدم غسل بدنه الى وقت الصلاة على الظاهر ، وهو يفيد جواز
كونها للصلاة ، ونحوها ، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب والأحوط (الاحتياط ظ) لا
يترك.
ويدل على عدم
كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر ، مع الجواز في الممتزج به [٤].
والظاهر عدم
الخلاف في ذلك.
السادس الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الإحرام ، فيمكن انعقاده
بدونه ، للأصل ، وعدم دليل الّا على الوجوب وفي رواية صحيحة ، صحة إحرام الجاهل في
قميصه ، وعدم شيء عليه ، وهي في التهذيب ، وفيها (اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء
عليه) [٥].