responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 218

.................................................................................................

______________________________________________________

ازالته ، واستدل بهذه الرواية.

ويحتمل كونه [١] للكراهة ، لأن عادة الشيخ المفيد [٢] التعبير عن المكروه به ، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها ، كما هو في غيرها.

الّا انّ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب الإحرام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجناية قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تام [٣] فتأمل.

فإنّ الظاهر جواز حمل النجاسة ، وعدم غسل بدنه الى وقت الصلاة على الظاهر ، وهو يفيد جواز كونها للصلاة ، ونحوها ، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب والأحوط (الاحتياط ظ) لا يترك.

ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر ، مع الجواز في الممتزج به [٤].

والظاهر عدم الخلاف في ذلك.

السادس الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الإحرام ، فيمكن انعقاده بدونه ، للأصل ، وعدم دليل الّا على الوجوب وفي رواية صحيحة ، صحة إحرام الجاهل في قميصه ، وعدم شي‌ء عليه ، وهي في التهذيب ، وفيها (اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه) [٥].


[١] اى كون (لا يجوز).

[٢] الظاهر ان هذه العبارة من كلام الشيخ قده في التهذيب لا من كلام الشيخ المفيد ره راجع المقنعة باب صفة الإحرام ص ٦٢.

[٣] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٤] راجع الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الإحرام

[٥] الوسائل الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست