responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 217

.................................................................................................

______________________________________________________

يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه [١].

فتأمل ، وهي صحيحة في الفقيه.

والى التأسي ، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال : كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانييّن عبري وأظفار ، وفيهما كفن [٢].

ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا.

ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السّلام قال : أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثوبي كرسف [٣] فتأمل.

ولما في بعض الاخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه قال : نعم وسألته يغسلها إن أصابها شي‌ء قال : نعم ، إذا احتلم فيها فليغسلها [٤].

وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللّبس دائما.

وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه (في حديث) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وان توسخ ، الا ان تصيبه جنابة ، أو شي‌ء فيغسله [٥].

ولعل النهي للكراهة ، لجواز التحويل ، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية.

وقال في التهذيب : ولا يجوز ان يغسل المحرم ثوبه ، إلّا إذا اصابه ما يوجب


[١] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

[٤] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٥] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وصدر الرواية : عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ولا أقول انّه حرام ولكن تطهيره أحبّ الى ، وطهوره غسله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست