والى التأسي ،
لما في صحيحة معاوية بن عمار قال : كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه وآله اللذان
أحرم فيهما يمانييّن عبري وأظفار ، وفيهما كفن [٢].
ويمكن فهم
استحباب جعلهما كفنا.
ومرسلة الحسن
بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السّلام قال : أحرم رسول الله صلّى الله
عليه وآله في ثوبي كرسف [٣] فتأمل.
ولما في بعض
الاخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السّلام عن المحرم يحوّل ثيابه قال : نعم وسألته يغسلها إن أصابها شيء
قال : نعم ، إذا احتلم فيها فليغسلها [٤].
وهذه تدل على
جواز التحويل وعدم وجوب اللّبس دائما.
وفي صحيحة محمد
بن مسلم في الفقيه (في حديث) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وان
توسخ ، الا ان تصيبه جنابة ، أو شيء فيغسله [٥].
ولعل النهي
للكراهة ، لجواز التحويل ، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه كما ذكره
الأصحاب ودل عليه الرواية.
وقال في
التهذيب : ولا يجوز ان يغسل المحرم ثوبه ، إلّا إذا اصابه ما يوجب
[٤] الوسائل الباب ٣٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٥] الوسائل الباب ٣٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وصدر الرواية : عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
سألته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ولا أقول انّه حرام ولكن تطهيره أحبّ
الى ، وطهوره غسله.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 217