responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 194

المطلب الثاني : في كيفيّته

وتجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا ، أو قرانا ، أو افرادا ، أو عمرة مفردة ، لوجوبه [لوجوبها] أو ندبه [أو ندبها] متقربا الى الله تعالى واستدامتها حكما [واستدامة حكمها].

والتلبيات الأربع ، وصورتها لبيك اللهم لبيك ، لبيك انّ

______________________________________________________

قوله : «وتجب فيه النية إلخ». البحث في النية وكيفيتها قد تقدم ، ويزيد هنا أنّ الإخلال بالاستدامة هنا ليس بمبطل للإحرام ، على اى وجه كان ، فتأمل.

والمراد بغيرها غير حجّة الإسلام من الحجج ، كالواجب بالنذر ونحوه ، والمندوب.

والظاهر ان قوله : أو عمرة بالجرّ عطف على حجّة الإسلام ، أو ما عطف عليها ، لا على (تمتعا) ، وما عطف عليه ، لأنّه بيان للحج ، وليس العمرة كذلك.

وقوله : «والتلبيات». عطف على النية ، أي يجب في الإحرام النية ، والتلبيات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست