يفوته الحج؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك [١].
وحسنة الحلبي
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال :
قال ابى : يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكان فان استطاع
ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم [٢].
وفيهما أيضا
دلالة على عدم وجوب الخروج مهما أمكن ، فيمكن حمل ما يدلّ عليه [٣] على الاستحباب ، والأولى ، فتأمل.