responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 184

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّ الجحفة ميقات ، حيث جوّز التلبية من هناك ، بحيث لا يمكن تأويلها الّا على وجه بعيد.

وأنّ المراد بكون دويرة أهله ميقاتا ، أنّه ميقات للعمرة والحج ، غير حج التمتع كسائر المواقيت.

وأنّ المراد بمن كان منزله أقرب إلخ من كان منزله أقرب الى مكة من الميقات إليها.

لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله [١].

وقال في التهذيب : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله [٢].

ولصحيحة مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله [٣].

ولما في صحيحة أبي سعيد [٤] قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه [٥].

وما ورد من كون المنزل ميقاتا ، فالمراد به ذلك [٦] لما روى عاصم بن حميد


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب المواقيت الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب المواقيت الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ١٧ من أبواب المواقيت الرواية ٣.

[٤] أبو سعيد كأنّه خالد القماط الثقة لنقله عنه عليه السّلام وعدم نقل غيره عنه بخطه كذا في هامش بعض النسخ الخطية.

[٥] الوسائل الباب ١٧ من أبواب المواقيت الرواية ٤.

[٦] يعني إذا كان منزله أقرب الى مكة من الميقات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست