responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 174

.................................................................................................

______________________________________________________

الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [١].

ويمكن حملها على الاستحباب ، وكونه مخصوصا بها ، والأولى الخروج مهما أمكن ، للجاهل ، والناسي ، ولكن ينبغي تجديده مرّة أخرى ، في أدنى الحلّ ، لأنّه ميقات ، ويحتمل عدم كون ما فوقه [٢] ميقاتا ولهذا ما عدّ منها ، ويحتمل إدخاله في أدنى الحلّ ، بأنّ المراد به الحل مطلقا ، ويكون الأدنى للرخصة ، وأقل المراتب ، فتأمل.

وأمّا تارك الإحرام من الميقات ، فلا خلاف في وجوب الرجوع اليه عليه ، وهو ظاهر ، مع الإمكان ، والسّعة ، وامّا مع الضيق والخوف ، فلا شك في سقوطه عنه أيضا.

واما فوت حج العامد ـ في هذه السنة ، وعدم إجزاء إحرامه إلّا منه ، فلا يصح من ادنى الحل ، ولا من موضعه حينئذ ـ فهو مشكل ، لانه مكلّف بالحج ، فوريا ، فإسقاطه عنه ، بتقصير منه في أمر واجب غير شرط مطلقا ـ مع إمكان التدارك في الجملة ـ مشكل.

ولأنّ تكليفه سنة أخرى إلى العود شاق ، وحرج ، وضيق ، وذلك منفي.

ولان ظاهر صحيحة الحلبي [٣] بعمومها يدل على اجزاء إحرامه من موضعه على تقدير التعذر ، مثل الناسي ، والجاهل ، بل ظاهر (ترك) في العامد ، فتأمل.

وقال المصنف في المنتهى ، مستدلا على بطلان إحرامه ، وحجه : لنا انه


[١] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٤.

[٢] أي الموضع الذي خرج اليه وأحرم منه.

[٣] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست