قوله
: «ويشترط في حج التمتع النيّة إلخ». وجوب النية فيه ـ وفي جميع أقسام الحج ، بل سائر العبادات ـ واضح ، وقد
تقدمت.
وكذا اشتراط
وقوع حج التمتع ، بل سائر الحجج ، في أشهر الحج ، ظاهر ، الّا انه لا بد من وقوع
عمرة التمتع أيضا في أشهره ، والظاهر انه لا نزاع فيه.
ويدل عليه
الأخبار أيضا مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (في الزيادات) عن ابى عبد الله عليه السّلام
(في حديث) وقال : ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج [١].
وما في الصحيح
عن يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المعتمر في
أشهر الحج؟ فقال : هي متعة [٢].
وكذا كونهما في
سنة واحدة ، وهما من خواص حج التمتع ، وكذا كون إحرامه من مكة ، وسيجيء أيضا ،
مواقيت الافراد ، والقران ، والعمرة.
وامّا كون أشهر
الحج ، الثلاثة ، فهو الظاهر،لقوله [٣](الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ.)
ولصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (الى ان قال) ، وهو (هي خ ل) شوال ، وذو القعدة ،