responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 140

ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام واحد.

______________________________________________________

كما قيل في صحيحة أبي بصير ، يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّه مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انّما خالف الى الفضل [١].

وهي خالية عن القيد المتقدم ، نعم انّها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل ، بل ظاهرها كونه أفضل ، وفيه تأمل ، قد مرّ ، فيمكن كونه في ذي المنزلين ، والمنذور المطلق ، والمندوب للنائي.

ويمكن القول بالتعدي في القران أيضا ، على تقدير كونه أفضل منه أيضا ، للعلة المذكورة في الرواية [٢] والاقتصار أحوط.

ولا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة ، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميّت من غير عقد اجارة ، وانعقادها من غير صيغة ، فتأمل.

قوله : «ولو استأجره اثنان إلخ» وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر ، لأنها عقد وقع من أهله ، في محلّه ، وكذا بطلان اللاحقة ، لأنّها ما وقعت في محلّه ، بل من غير أهله ، إذ الأجير لا يمكنه الحجّ في العام الذي استوجر للحج فيه ، غير ذلك الحجّ ، وهو ظاهر.

وكذا البطلان على تقدير المقارنة ، مثل ان يوقع أحدهما بنفسه ، والآخر بوكيله ، وعلم المقارنة ، للتساوي ، وعدم الرجحان ، ولتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى ، ولمنع كل واحدة صحة الأخرى.

والظاهر انه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا ،


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب النيابة الرواية ١ وفي الفقيه : انّما خالفه الى الفضل والخير ، وفيه أيضا أيجوز له بدل قوله ع (فيجوز له إلخ).

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب النيابة الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست