كما قيل في
صحيحة أبي بصير ، يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل اعطى رجلا
دراهم يحجّ بها عنه حجّه مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم
انّما خالف الى الفضل [١].
وهي خالية عن
القيد المتقدم ، نعم انّها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل ، بل ظاهرها
كونه أفضل ، وفيه تأمل ، قد مرّ ، فيمكن كونه في ذي المنزلين ، والمنذور المطلق ،
والمندوب للنائي.
ويمكن القول
بالتعدي في القران أيضا ، على تقدير كونه أفضل منه أيضا ، للعلة المذكورة في
الرواية [٢] والاقتصار أحوط.
ولا يفهم ذلك
بعد الوجوب بعقد الإجارة ، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميّت من غير عقد
اجارة ، وانعقادها من غير صيغة ، فتأمل.
قوله
: «ولو استأجره اثنان إلخ» وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر ، لأنها عقد وقع من أهله ،
في محلّه ، وكذا بطلان اللاحقة ، لأنّها ما وقعت في محلّه ، بل من غير أهله ، إذ
الأجير لا يمكنه الحجّ في العام الذي استوجر للحج فيه ، غير ذلك الحجّ ، وهو ظاهر.
وكذا البطلان
على تقدير المقارنة ، مثل ان يوقع أحدهما بنفسه ، والآخر بوكيله ، وعلم المقارنة ،
للتساوي ، وعدم الرجحان ، ولتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى ، ولمنع كل واحدة
صحة الأخرى.
والظاهر انه
كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا ،
[١] الوسائل الباب ١٢
من أبواب النيابة الرواية ١ وفي الفقيه : انّما خالفه الى الفضل والخير ، وفيه
أيضا أيجوز له بدل قوله ع (فيجوز له إلخ).