responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 138

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب عنه ، والّا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلّف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صدّ قبل الإحرام.

ويجب ان يأتي بالمشترط إلّا في الطريق ، والعدول الى التمتع مع قصد الأفضل.

______________________________________________________

قوله : «ولو مات النائب إلخ». قد مرّ البحث فيه أيضا فتذكر ، الّا استعادة الأجرة ، وهي ظاهرة حينئذ.

وكذا لو صد قبل الإحرام ، وأمّا بعده ، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور

قوله : «ويجب ان يأتي بالمشترط [١] إلّا في الطريق». الذي يقتضيه النظر وجوب الإتيان على المشترط [٢] مطلقا ، ولو في الطريق ، وعدم العدول عنه مطلقا ، لأنّه الواجب عليه ، والمشترط بالعقد فرضا ، الّا انه وردت الرواية فيهما [٣].

وقال الأصحاب بالجواز فيهما.

ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأنّ غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الإتيان بالأفضل ، وغلط في انه غير التمتع ، وشرط لذلك.

وهي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل اعطى رجلا حجّة يحج ، بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه [٤].


عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره.

[١] بفتح التاء.

[٢] بفتح التاء.

[٣] راجع الوسائل الباب ١١ و ١٢ من أبواب النيابة.

[٤] الوسائل الباب ١١ من أبواب النيابة الرواية ١ بطريق الصدوق.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست