قوله
: «ولو مات النائب إلخ». قد مرّ البحث فيه أيضا فتذكر ، الّا استعادة الأجرة ،
وهي ظاهرة حينئذ.
وكذا لو صد قبل
الإحرام ، وأمّا بعده ، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور
قوله
: «ويجب ان يأتي بالمشترط[١]إلّا
في الطريق». الذي يقتضيه النظر وجوب الإتيان على المشترط [٢] مطلقا ، ولو في الطريق ، وعدم العدول عنه مطلقا ، لأنّه
الواجب عليه ، والمشترط بالعقد فرضا ، الّا انه وردت الرواية فيهما [٣].
وقال الأصحاب
بالجواز فيهما.
ولكن اشترطوا
في العدول علم النائب بأنّ غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الإتيان بالأفضل ، وغلط
في انه غير التمتع ، وشرط لذلك.
وهي صحيحة علي
بن رئاب (الثقة) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل اعطى رجلا حجّة
يحج ، بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك
فقد تم حجّه [٤].