فجيادة قول ابن إدريس دون قول الشيخ خفي ، وهو اعرف.
ولانّ ظاهر
كلامهم ، والروايات أيضا ، انه على تقدير العجز عن المشي ، يجب الحج راكبا مطلقا ،
وهو محل المنع ، فان الظاهر عدم وجوب الحج بوجه في المعيّن ، وتوقع المكنة ،
والصبر في المطلق ، والسقوط مع اليأس ، الّا على تقدير التقصير ، فيمكن الوجوب
حينئذ على وجه يقدر ، واستيجار من يمشى ، والسقوط أيضا ، لأنه ما أخر إلّا للوسعة
، وأنّه يجوز له ذلك ، فلا تقصير ، بخلاف تأخير حج الإسلام ، فإنه فوري ، والتأخير
حرام ، ولهذا لو قصّر يجب ، ولو مشيا ، وتسكعا ، والاستيجار على تقدير العجز ،
بالكلية ، والأصل مؤيّد قوى.
ويمكن حمل
كلامهم الذي يمكن ، والروايات على جواز الركوب لو حج ، لا على وجوب الحج راكبا بعد
العجز ، فان الظاهر سقوط الوجوب حينئذ كما لو عجز قبل الشروع عن المشي ، كما في
سائر الواجبات المنذورة ، وقد مرّ تحقيقه.
ولهذا قال
المصنف في المنتهى : إذا ركب مع العجز لم يكن عليه شيء ، لأن العجز مسقط لأصل
الحج ، فلصفته اولى.
وحمل الروايات
في المختلف على نذر حج ، ومشى فيه معا ، بان نذر أمرين ، فإذا عجز عن أحدهما بقي
الآخر ، ويمكن حمل كلام بعضهم على هذا أيضا ، فتأمل.
ولعدم ظهور
دليل القضاء [١] لو ركب في المعين مع القدرة ، فإنه يحتاج الى دليل جديد
، وما رأيته ، وما ذكره. ولان ظاهر الروايات وجوب الجبر مع العجز [٢] وعدم القضاء حينئذ ، ولو كان مطلقا ، والاكتفاء بالحج
راكبا بعد ان حصل العجز في الطريق ، فلا يبعد القول به ، كما هو ظاهر كلامهم ،
للروايتين
[١] إشارة إلى قول
المنتهى : فان ركب مع القدرة قضاه.
[١] إشارة الى ما
نقله المنتهى عن بعض الأصحاب (وان كان مع العجز لم يجبره بشيء).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 127