responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 123

.................................................................................................

______________________________________________________

روى في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الذي عليه المشي : إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا [١].

لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر ، وبزيارة البيت طواف الوداع ، وهي صحيحة في الكافي ، بلفظ (إذا رمى الجمار) ، وهو أظهر في المطلوب ، ويؤيّد الحمل المذكور.

ويؤيده أيضا صحيحة جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي [٢].

فلو حج راكبا مع القدرة ، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي ـ فلو تداركه قبل فوات محله ، لم يكن عليه شي‌ء أصلا ـ أمكن انه يصح حجّه ، بمعنى حصول الثواب له ، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش ، ولا شي‌ء عليه من كفارة وهدى ، ويجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط.

ويمكن اجزائه عن الحج المنذور ، ووجوب الكفارة مع فعله بنيّة النذر ، وعدم ترك المشي في ركن ، فتأمل.

ولو كان معينا ، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا ، وبرأ ذمته من النذر ، ولم يجب القضاء ، الّا أنّه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي.

يمكن ان يكون كفارة واحدة ، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا وعرفا.


[١] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست