روى في الفقيه
عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام عن
أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الذي عليه المشي : إذا رمى الجمرة زار
البيت راكبا [١].
لعله يريد
بالجمرة آخر الجمار يوم النفر ، وبزيارة البيت طواف الوداع ، وهي صحيحة في الكافي
، بلفظ (إذا رمى الجمار) ، وهو أظهر في المطلوب ، ويؤيّد الحمل المذكور.
ويؤيده أيضا
صحيحة جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة
فقد انقطع المشي [٢].
فلو حج راكبا
مع القدرة ، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي ـ فلو تداركه قبل فوات محله ،
لم يكن عليه شيء أصلا ـ أمكن انه يصح حجّه ، بمعنى حصول الثواب له ، لو لم يكن
معينا بالوقت الذي فعله غير ماش ، ولا شيء عليه من كفارة وهدى ، ويجب عليه الحج
المنذور مع الوصف المشروط.
ويمكن اجزائه
عن الحج المنذور ، ووجوب الكفارة مع فعله بنيّة النذر ، وعدم ترك المشي في ركن ،
فتأمل.
ولو كان معينا
، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا ، وبرأ ذمته من النذر ،
ولم يجب القضاء ، الّا أنّه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي.
يمكن ان يكون
كفارة واحدة ، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا وعرفا.
[١] الوسائل الباب ٣٥
من أبواب وجوب الحج الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣٥
من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 123