والظاهر أن
المراد من (نذر ان يمشى إلى الحج) هو الحج ماشيا ، بل الحج مطلقا ، لأنّه المتبادر
، ولأنّ ذلك غنى عن السؤال ولأنّه قال يجزيه عن حجة الإسلام ، والمشي ما يجزى عن
حجة الإسلام ، وحذف المضاف تأويل غير محتاج اليه لعدم المعارض ، ويؤيّده تتمة
الحديث فإنّه يدل على نذر الحج ماشيا ، لا المشي فقط على أنّه قد سلّم تداخل المشي
المنذور في المشي الواجب لحج الإسلام ، فينبغي تسليم المدعى [١] من غير ارتكاب غير ضروري فتأمل.
وكذا يبعد
حملها على المشي المنذور في حج الإسلام ، لعدم القيد ، وكذا حملها على الحج وقصده
حج الإسلام ، فإنّه تأويل غير محتاج إليه فتأمل.
واعلم أنّه
يمكن استفادة إجزاء كل واحد عن الآخر ، وان كانت في الأوّل أظهر ، فتأمل.
قوله
: «ولو نذره ماشيا وجب إلخ.» ينبغي عدم النزاع في وجوب الحج ، ووجوب المشي فيه ، لو
نذر الحج ماشيا.
ونقل في
الإيضاح : الإجماع على وجوب الحج لو نذره ماشيا ، ونقل الخلاف فيه وفي غيره في
وجوب المشي وبنى الوجوب على أفضليّة المشي.
وهو غير واضح
لعموم أدلة الإيفاء بالنذر ، وأنّهما عبادتان ، لأنّ الحج عبادة بغير شك ، والمشي
فيه كذلك.
لما في صحيحة
عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ما عبد الله بشيء أشد
من المشي ولا أفضل [٢] ، وهذه تدل على أفضليّة المشي (في) الى