ومضى زمان يمكن الحج فيه من غير مانع شرعي ـ يجب ان يقضى عنه من أصل تركته
لعل دليله أنّه
واجب مالي فيجب إخراجه من الأصل ، كحج الإسلام ، والزكاة ، وسائر الديون ، فلو
ضاقت التركة عن الكل تقسط ، وتخصص على الكل هذا ظاهر كلامه.
وفيه بحوث (الأوّل)
ان وجوب القضاء غير ظاهر ، لعدم الدليل ، ولا يسلّم كونه واجبا ماليّا محضا حتى
يجب القضاء ، بل كان عبادة واجبة على ان يفعلها ببدنه ، فلما مات سقطت ، والقضاء
عنه يحتاج الى دليل ، والقياس غير مقبول
ثم على تقدير
التسليم ، فالإخراج عن الأصل أيضا ممنوع ، ولا دليل إلّا في حجة الإسلام ، والديون
، وليس ذلك شيئا منها ، والقياس مردود.
وما يدل على أن
ليس للميّت الّا ثلث ماله مؤيّد لعدم الوجوب من الأصل ، وكذا ما في صحيحة ضريس
المتقدمة : (ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) [٢] وقد مرّ البحث فيه ، فتذكر ، وهو ثقة ، لأنه قيّد في
الفقيه بأنه الكناسي ، وهو ثقة.
وبالجملة لو
وجد هنا نص فيتبع ، والّا فالأصل مع ما تقدم ، مستمسك قوى ، ولا احتياط في الإيجاب
على الورثة خصوصا الأطفال ، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع القابليّة.
(والثاني) ان
التقسيط غير ظاهر ، لتقدم حجة الإسلام ، خصوصا مع تقدم سببها ، ولهذا أوجبوا
تقديمها مع الاجتماع ، ويدل على عدم التقسيط وتقدم حجة