responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 110

ويقسط التركة عليها [١] وعلى حجة الإسلام وعلى الدين بالحصص

______________________________________________________

ومضى زمان يمكن الحج فيه من غير مانع شرعي ـ يجب ان يقضى عنه من أصل تركته

لعل دليله أنّه واجب مالي فيجب إخراجه من الأصل ، كحج الإسلام ، والزكاة ، وسائر الديون ، فلو ضاقت التركة عن الكل تقسط ، وتخصص على الكل هذا ظاهر كلامه.

وفيه بحوث (الأوّل) ان وجوب القضاء غير ظاهر ، لعدم الدليل ، ولا يسلّم كونه واجبا ماليّا محضا حتى يجب القضاء ، بل كان عبادة واجبة على ان يفعلها ببدنه ، فلما مات سقطت ، والقضاء عنه يحتاج الى دليل ، والقياس غير مقبول

ثم على تقدير التسليم ، فالإخراج عن الأصل أيضا ممنوع ، ولا دليل إلّا في حجة الإسلام ، والديون ، وليس ذلك شيئا منها ، والقياس مردود.

وما يدل على أن ليس للميّت الّا ثلث ماله مؤيّد لعدم الوجوب من الأصل ، وكذا ما في صحيحة ضريس المتقدمة : (ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) [٢] وقد مرّ البحث فيه ، فتذكر ، وهو ثقة ، لأنه قيّد في الفقيه بأنه الكناسي ، وهو ثقة.

وبالجملة لو وجد هنا نص فيتبع ، والّا فالأصل مع ما تقدم ، مستمسك قوى ، ولا احتياط في الإيجاب على الورثة خصوصا الأطفال ، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع القابليّة.

(والثاني) ان التقسيط غير ظاهر ، لتقدم حجة الإسلام ، خصوصا مع تقدم سببها ، ولهذا أوجبوا تقديمها مع الاجتماع ، ويدل على عدم التقسيط وتقدم حجة


[١] أي يقسط التركة على الحجة المنذورة.

[٢] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ١ ومتن الرواية هكذا : واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر الحديث.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست