العدم حتى يتضيق ، للأصل ، والجمع بين الحقين ، ولعدم صحة القياس ، والدليل
إلا في المضيق ، فتأمل.
وممّا مرّ يعلم
عدم جواز حج العبد إلّا بإذن مولاه ، بالطريق الأولى ، وكأنّه لا خلاف عند الأصحاب
في عدم صحة حجّه من دون اذن مولاه ، وعدم انعقاد إحرامه حينئذ بل يبقى محلّا.
وكذا عدم
الوجوب عليه مطلقا ، لما مرّ من اشتراط الحرية فيه ، لمثل (مثل خ ل) صحيحة فضل بن
يونس عن ابى الحسن موسى عليه السّلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق [١] ولا يدل عليه الأخبار الدالة على وجوب الحج عليه بعد
العتق [٢] وقد تقدمت.
نعم لو هاياه
مولاه ، ووسع زمان نوبته للحج ، أو العمرة ، أو الطواف فقط ، فيمكن جوازه له ندبا
، إذا لم يحصل ضرر في نوبة المولى.
قوله
: «ولا يشترط للمرأة المحرم الّا مع الحاجة ، ولا اذن الزوج في الواجب» قال في المنتهى : شرائط وجوب الحج على الرجل هي بعينها ،
شرائط في حق المرأة من غير زيادة ، فإذا كملت الشرائط وجب عليها الحج ، وان لم يكن
لها محرم ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
فدليل عدم
اشتراط المحرم ، هو الإجماع ، وظاهر الآيات (الآية ظ) فإنها تفيد الوجوب بمجرد
الاستطاعة ، وقد فسرت في الأخبار المتقدمة [٣] بالزاد والراحلة ، وعموم الأخبار الدالة على وجوب الحج
وعلى الترغيب والترهيب في الحج [٤].
[١] الوسائل الباب ١٥
من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.