responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 106

ولا يشترط للمرأة المحرم الّا مع الحاجة ، ولا اذن الزوج في الواجب

______________________________________________________

العدم حتى يتضيق ، للأصل ، والجمع بين الحقين ، ولعدم صحة القياس ، والدليل إلا في المضيق ، فتأمل.

وممّا مرّ يعلم عدم جواز حج العبد إلّا بإذن مولاه ، بالطريق الأولى ، وكأنّه لا خلاف عند الأصحاب في عدم صحة حجّه من دون اذن مولاه ، وعدم انعقاد إحرامه حينئذ بل يبقى محلّا.

وكذا عدم الوجوب عليه مطلقا ، لما مرّ من اشتراط الحرية فيه ، لمثل (مثل خ ل) صحيحة فضل بن يونس عن ابى الحسن موسى عليه السّلام ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق [١] ولا يدل عليه الأخبار الدالة على وجوب الحج عليه بعد العتق [٢] وقد تقدمت.

نعم لو هاياه مولاه ، ووسع زمان نوبته للحج ، أو العمرة ، أو الطواف فقط ، فيمكن جوازه له ندبا ، إذا لم يحصل ضرر في نوبة المولى.

قوله : «ولا يشترط للمرأة المحرم الّا مع الحاجة ، ولا اذن الزوج في الواجب» قال في المنتهى : شرائط وجوب الحج على الرجل هي بعينها ، شرائط في حق المرأة من غير زيادة ، فإذا كملت الشرائط وجب عليها الحج ، وان لم يكن لها محرم ، ذهب إليه علمائنا اجمع.

فدليل عدم اشتراط المحرم ، هو الإجماع ، وظاهر الآيات (الآية ظ) فإنها تفيد الوجوب بمجرد الاستطاعة ، وقد فسرت في الأخبار المتقدمة [٣] بالزاد والراحلة ، وعموم الأخبار الدالة على وجوب الحج وعلى الترغيب والترهيب في الحج [٤].


[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.

[٢] راجع الوسائل الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.

(٣ ـ ٤) راجع الوسائل الباب ٨ و ٩ وغيرهما من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست