وعموم أدلة
القضاء ـ على من فاتته [٢] على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه ـ يخصص بما مرّ من
الأخبار.
وبالجملة
الظاهر عدم وجوب اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة ، بشرط الصحة ،
إمّا على مذهب الحق ، أو على مذهبه ، لظاهر الروايات المتقدمة [٣] وكذا قبول توبته ، وصيرورته مؤمنا ، مقبول الايمان
والعبادة ، تفضلا من الله ورحمة.
قوله
: «وليس للمرأة إلخ». عدم جواز حج التطوع للمرأة إلّا بإذن زوجها ظاهر ، لانّ حقه عليها واجب ،
وبالحج يفوت ، ولا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب ، وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام ،
قال المصنف في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا.
ويفهم منه ان
الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، فافهم.
ويدل عليه أيضا
ما روى (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال :
سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أحجّني (مرة أخرى قيه)
من مالي ، إله أن يمنعها من ذلك قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علىّ في
هذا (ذاقيه) [٤].
والظاهر ان
المعتدة الرجعيّة بحكم الزوجة ، في عدم اشتراط اذن الزوج ، في حج الإسلام ،
والظاهر انه بالطريق الأولى ، كأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا
، مثل رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
[١] والسند كما في
الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار إلخ.
[٢] راجع الوسائل
أبواب قضاء الصلوات الباب ١ ـ ٢ ـ ٦.