الرواية الأولى على (محمد بن عيسى عن يونس) ، ولو كانت صحيحة زرارة خالية
عن القصور لكان القول به متعينا.
وينبغي عدم
الإفطار بمثله وعدم العمل بالظن ، فان التكليف يقيني ، والأصل بقائه حتى يتحقق
الليل والخروج عنه نعم ، العمل بالظن لا بأس به مع الترغيب في السحور [١] وقد يضطر اليه مع أنّ الاحتياط في الكلّ بل في كلّ شيء
لا يترك بوجه.
وقال في الفقيه
ـ بعد نقل هذه الروايات الثلاثة [٢] الدالة على عدم القضاء ـ : (بهذه الأخبار أفتى ولا أفتى
بالخبر الذي أوجب القضاء ، لأنه رواية سماعة بن مهران [٣] وكان واقفيّا).
فكأنه ما اطلع
على رواية أبي بصير [٤] ، ويدل كلامه أيضا على عدم توثيق كل من في كتابه فافهم.
قوله
: «وحكم الموطوء حكم الواطى» قد مرّ أنه كذلك مع الشرائط والدليل.
قوله
: «ويحرم وطي الدابّة» الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطي الدابّة ، في شهر رمضان وغيره ، على الصائم
وغيره ، وانما الكلام في إفساده الصوم ووجوب القضاء والكفارة وعدمه ، وقد مرّ
البحث عنه.