responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 96

وحكم الموطوء حكم الواطى.

ويحرم وطي الدابّة.

______________________________________________________

الرواية الأولى على (محمد بن عيسى عن يونس) ، ولو كانت صحيحة زرارة خالية عن القصور لكان القول به متعينا.

وينبغي عدم الإفطار بمثله وعدم العمل بالظن ، فان التكليف يقيني ، والأصل بقائه حتى يتحقق الليل والخروج عنه نعم ، العمل بالظن لا بأس به مع الترغيب في السحور [١] وقد يضطر اليه مع أنّ الاحتياط في الكلّ بل في كلّ شي‌ء لا يترك بوجه.

وقال في الفقيه ـ بعد نقل هذه الروايات الثلاثة [٢] الدالة على عدم القضاء ـ : (بهذه الأخبار أفتى ولا أفتى بالخبر الذي أوجب القضاء ، لأنه رواية سماعة بن مهران [٣] وكان واقفيّا).

فكأنه ما اطلع على رواية أبي بصير [٤] ، ويدل كلامه أيضا على عدم توثيق كل من في كتابه فافهم.

قوله : «وحكم الموطوء حكم الواطى» قد مرّ أنه كذلك مع الشرائط والدليل.

قوله : «ويحرم وطي الدابّة» الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطي الدابّة ، في شهر رمضان وغيره ، على الصائم وغيره ، وانما الكلام في إفساده الصوم ووجوب القضاء والكفارة وعدمه ، وقد مرّ البحث عنه.


[١] لاحظ الوسائل باب ٤ ـ ٥ من أبواب آداب الصائم

[٢] المنقولة في باب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشارح قده نقلها

[٣] الوسائل باب ٥٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] المذكور في تلك الرواية مع سماعة والمفروض انها معه اما صحيحة أو حسنة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست