responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 88

.................................................................................................

______________________________________________________

والطاهر أن المراد بغير شهر رمضان ، الصوم الغير المعيّن ، إذ الصوم المعيّن ممّا لا يؤمر بأكله.

ويدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا اعادة عليه ، وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى (فرآه ـ خ) انه قد طلع (الفجر ـ خ ئل) فليتم صومه ويقضى يوما آخر ، لأنه بدء بالأكل قبل النظر ، فعليه الإعادة [١].

ويفهم من المنتهى كونه إجماعيا فلا يضر عدم صحّة الرواية الثانية ، والعقل أيضا مساعدة.

اما عدم القضاء على الأول [٢] فللأصل ، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد بذل الجهد فهو معذور ، وليس بأقلّ من حال الناسي.

واما القضاء في موضعه [٣] فلتقصيره في الجملة وان ظن بقاء الليل وكان الأكل جائزا.

«فروع»

(الأوّل) ) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة ، للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره.


[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] أي الأول المذكور في رواية سماعة

[٣] أي في فرض أكله في موضعه بمجرد القيام من دون مراعاة

[٤] وليعلم ان هذه الفروع ضبطت في بعض النسخ بترتيب حروف التهجى ونقلناها بهذه الصورة للتسهيل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست