والطاهر أن
المراد بغير شهر رمضان ، الصوم الغير المعيّن ، إذ الصوم المعيّن ممّا لا يؤمر
بأكله.
ويدل على
التفصيل رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر
في شهر رمضان ، فقال : ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر
فليتمّ صومه ولا اعادة عليه ، وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى (فرآه
ـ خ) انه قد طلع (الفجر ـ خ ئل) فليتم صومه ويقضى يوما آخر ، لأنه بدء بالأكل قبل
النظر ، فعليه الإعادة [١].
ويفهم من
المنتهى كونه إجماعيا فلا يضر عدم صحّة الرواية الثانية ، والعقل أيضا مساعدة.
اما عدم القضاء
على الأول [٢] فللأصل ، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد بذل الجهد فهو
معذور ، وليس بأقلّ من حال الناسي.
واما القضاء في
موضعه [٣] فلتقصيره في الجملة وان ظن بقاء الليل وكان الأكل جائزا.
«فروع»
(الأوّل)(٤) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل المراعاة ، للأصل وعدم
العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره.
[١] الوسائل باب ٤٤
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم