responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 73

.................................................................................................

______________________________________________________

على محرّم ، مثل أكل أو شرب كذلك [١] في شهر رمضان ، فلا تكون [٢] في غير شهر رمضان وان كان بهما.

ومطلق الانزال كذلك [٣] ، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير القول به ، والارتماس وأمثالها.

وممّا يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمّل.

ثم اعلم أنّ الظاهر ان ما يصدق عليه رقبة ، يكفى عتقها ، فيجزي مطلق المملوك المحض ـ الذي ما عتق منه شي‌ء ، ولا يجب عتقه بسبب آخر ـ ولو كان رضيعا أو رضيعة.

ولا يكون الايمان شرطا ، للأصل وامتثال الأوامر الدالّة على الاجزاء.

وما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه السّلام (رقبة مؤمنة) لا يصلح لتخصيصها ، مع إمكان الاشتراط خصوصا الإسلام أو ما بحكمه فتأمّل.

وان الظاهر في الإطعام أنّه يكفى ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ، بإشباعهم الطعام ممّا يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدّا

ونقل عن الشيخ وجوب المدّين.

والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأوّل.


[١] يعني إذا كانا محرّمين

[٢] أي كفارة الجمع ، يعنى لا تلزم كفارة الجمع في غير شهر رمضان وان كان الإفطار ، بالجماع المحرّم أو الأكل بالمحرّم

[٣] يعنى ان طبيعة الانزال المحرّم وقوله قده مثل الاستمناء إلخ مثال للإنزال المحرّم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست