على محرّم ، مثل أكل أو شرب كذلك [١] في شهر رمضان ، فلا تكون [٢] في غير شهر رمضان وان كان بهما.
ومطلق الانزال
كذلك [٣] ، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير القول به ، والارتماس
وأمثالها.
وممّا يؤيد
العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمّل.
ثم اعلم أنّ
الظاهر ان ما يصدق عليه رقبة ، يكفى عتقها ، فيجزي مطلق المملوك المحض ـ الذي ما
عتق منه شيء ، ولا يجب عتقه بسبب آخر ـ ولو كان رضيعا أو رضيعة.
ولا يكون
الايمان شرطا ، للأصل وامتثال الأوامر الدالّة على الاجزاء.
وما ورد في
رواية المشرقي من قوله عليه السّلام (رقبة مؤمنة) لا يصلح لتخصيصها ، مع إمكان
الاشتراط خصوصا الإسلام أو ما بحكمه فتأمّل.
وان الظاهر في
الإطعام أنّه يكفى ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ، بإشباعهم الطعام ممّا يصدق
عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدّا