responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 70

.................................................................................................

______________________________________________________

متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم و (من ـ خ) اين له مثل ذلك اليوم [١].

يردّ [٢] أو يئوّل بالاستحباب أو عن العجز عن الكل [٣] ، لما مرّ من كون ذلك مع العجز عن الكل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.

لعدم [٤] صحّة السند [٥] ، والإضمار [٦].

وأوّلها [٧] الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى (أو) واحتمال كون الإتيان محرّما ككونها في الحيض.

وأيّده بما رواه الصدوق ، عن عبد السّلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا ابن رسول الله روى عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروى عنهم عليهم السّلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال ، فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه [٨].

وبه أفتى أبو جعفر بن بابويه ، قال في الفقيه : واما الخبر الذي روى فيمن


[١] الوسائل باب ٨ حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] خبر لقوله قده : (وما يشعر بغير ذلك)

[٣] على ترتيب اللف والنشر المشوّش

[٤] دليل لقوله قده : يردّا ويؤل

[٥] في الاولى

[٦] في الثانية

[٧] يعني الأخيرة

[٨] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست