وأوّلها [٧] الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى (أو) واحتمال كون
الإتيان محرّما ككونها في الحيض.
وأيّده بما
رواه الصدوق ، عن عبد السّلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا
ابن رسول الله روى عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه
ثلاث كفارات ، وروى عنهم عليهم السّلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال
: بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث
كفارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم
، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال ، فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شيء
عليه [٨].
وبه أفتى أبو
جعفر بن بابويه ، قال في الفقيه : واما الخبر الذي روى فيمن
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم