على ان دفعه
عنه ممكن بأدنى عناية ، مثل أنّ المراد تعريف الصوم مع النيّة ، فيمكن إرادة
النيّة منه وحينئذ لا معنى لقوله : (مع النيّة) وان المراد هو الإمساك
وانه لو كان
الصوم هو التوطين يلزم عدم تحقّق الصوم بدونه ، مع ان الظاهر ان الصوم صحيح ولو
كان نائما أو غافلا ، ولعله مراده لقوله : (فليس بواجب ، فتأمّل)
وأمّا
الاعتراضات على التعريف بعدم الجامعيّة والمانعيّة ، فلا ينبغي البحث عنه والشروع
فيه وقبح البحث ، لأنّ المقصود التمييز ، وانما يتحقق حقيقته [١] بعدم [٢] العلم بجميع واجباته وشرائطه على التفصيل والتحقيق ، ولهذا
قال في المنتهى : (وهو إمساك مخصوص يأتي بيانه) انتهى. وأشار الى التفصيل المذكور
في المتن وغيره.
والظاهر أنّ
مقصود المصنّف من قوله : (مع النيّة) اشتراطها في الإمساك الذي هو الصوم شرعا ،
وان الشرط هو إيقاعها في وقتها على الوجه المعتبر شرعا ، ولو كان نهارا قبل الزوال
ناسيا في الفريضة الأداء مثلا كما سيجيء التحقيق فيه ان شاء الله ، لا كونها
مقارنة بالإمساك الا ان يريد الأعمّ من حكمها [٣] أيضا ، فتأمّل
وقوله
: (من طلوع الفجر)يريد به زمان الإمساك المخصوص فهو [٤]
[١] يعنى يتحقق حقيقة
التميز بعدم العلم بواجبات الصوم وشرائطه على التفصيل ولا حاجة الى العلم بها
تفصيلا
[٢] في بعض النسخ
المخطوطة هكذا : وإنّما يتحقق بعد العلم إلخ
[٣] يعني أراد المصنف
من (النيّة) ما هو أعم منها وممّا هو في حكمها فتشمل نيّة الصوم في صورة نسيانها
في صوم الفريضة التي يكتفى فيها حينئذ بإيقاعها قبل الزوال