responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 60

.................................................................................................

______________________________________________________

(والأصل) ، ورفع القلم عن الخطاء والنسيان ، وما استكرهوا عليه [١] ، وعدم معقوليّة التكليف مع عدم الاختيار (دليل) عدم الإفطار ، فلا كفارة ، ولا قضاء مع عدم الدليل على الوجوب.

«فرع»

الظاهر عدم الفرق في ذلك [٢] بين المفطرات مطلقا.

(ومنها) [٣] وجوب الصوم عليه ، بالاتفاق.

واما العلم [٤] بكون المفطر مفطرا ، فلا يبعد كونه شرطا في وجوب الكفارات ، للأصل ، وعدم ظهور دليل قوّى يشمل صورة الجهل فتأمّل.

واما في القضاء فقط [٥] ، فهو أيضا محتمل ـ مع عدم علمه بوجوب التعلم وأنّ ما تعلّمه كاف وليس الّا ـ

خصوصا [٦] في الأمور الخفيّة الدقيقة التي لا تعرف الا بالجهد وممارسة


[١] إشارة الى الحديث المعروف ب (حديث الرفع) قال النبي صلّى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء ، السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة ـ الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب القواطع من كتاب الصلاة

[٢] يعني فيما ذكره المصنف في المنتهى من أنواع الاعذار.

[٣] يعنى ومن شرائط وجوب القضاء كون الصوم واجبا عليه ، واشتراط هذا الشرط اتفاق من العلماء

[٤] يعنى كون الصائم عالما بأن الشي‌ء الفلاني مفطر فلا يبعد كونه شرطا في لزوم الكفارة ، فالجاهل بهذا الحكم لا تجب عليه الكفارة.

[٥] يعني يحتمل اعتبار العلم بالمفطريّة في وجوب القضاء فقط دون الكفّارة لكن بشرطين (أحدهما) ان لا يعلم ان التعلم واجب (ثانيهما) ان لا يعلم بأن ما تعلّمه فقط كاف فلو علم بأنّ التعلم واجب أو ما تعلمه غير كاف يجب عليه القضاء بل الكفارة وحاصل كلامه قده انه يعتبر عدم كونه جاهلا مركبا والله العالم.

[٦] الظاهر انه قيد لأصل عدم اعتبار العلم بالمسائل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست