تطوّعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قال : وسألته عن
الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه ـ خ ل) كما هو؟ فقال : لا بأس [١].
وفي ترك الأمر
بالاستعجال دلالة على جواز التأخير والأصل دليل قوىّ ، وأنه قد مرّ حسنة حبيب [٢] في جواز التطوع من المصبح جنبا كما يدل عليه أوّل هذه
الموثقة.
وانه قد مرّ
صحيحة ابن سنان [٣] أيضا في عدم جواز القضاء لمن أصبح جنبا.
قوله
: «وعن النوم عليها من غير نيّة الغسل إلخ» يعني يجب الإمساك عن النوم جنبا من غير قصد الغسل ، سواء
نوى عدم الغسل أم لا ، مع عدم الغفلة والشعور على الظاهر ، فيجب ان لا ينام أو
ينام مع قصد الانتباه والغسل قبل الفجر.
وقد مرّ تقييده
بالعادة وظنّ الانتباه ، وذلك غير بعيد على تقدير الوجوب ، ويحتمل الأول فقط ، وقد
مرّ تفصيله ، فتأمّل.
قوله
: «وعن معاودة النوم إلخ» يعني لو نام الجنب بعد العلم بالجنابة بنيّة الغسل
وانتبه ثم نام مرّة أخرى كذلك وانتبه ، يجب عليه أن يمسك عن النوم مرّة أخرى مطلقا
[٤].
[١] أورد صدره في
الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ وذيله باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ١٦
حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] مع نيّة الغسل
وبدونها ـ بخطه رحمه الله ـ كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 52