responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 48

.................................................................................................

______________________________________________________

على انها ليست بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المستحاضة.

لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والنفاس ، إذ الظاهر تركه أيضا.

على أنّ عدم قضاء الصلاة لا معنى له ، وقد مرّت في أوّل الكتاب [١] مع التأويل.

وكذا يبعد على ذلك التقدير [٢] وجوب قضاء باقي الصيام المتعيّنة ، وإيجاب الغسل له بالمعنى المشهور بالطريق الأولى.

وأبعد من ذلك كلّه إيجاب التيمّم مع ضيق الوقت الّا بمقداره ، أو التيمّم مع وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب ، أو شهر رمضان فقط.

وكذا اشتراط صحّة الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت.

واعلم أنّ المصنف قال في المنتهى : إذا أجنب ليلا ثمّ نام ناويا للغسل حتى أصبح صحّ صومه ، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه ، وعليه علمائنا (انتهى).

ثم استدل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء.

وأنت تعلم ممّا قد مرّ ان ذلك ليس بمذهب كلّ علمائنا ، لما عرفت من خلاف ابن بابويه [٣] ، فإنه يجوّز البقاء على الجنابة عمدا ، فكيف النوم بغير نيّة الغسل.


[١] راجع المجلد الأول ص ١٦٠

[٢] اى على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان

[٣] يعنى محمد بن على بن بابويه في المقنع كما نقله عنه في المختلف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست