على انها ليست
بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المستحاضة.
لاحتمال كونه
لترك غسل الحيض والنفاس ، إذ الظاهر تركه أيضا.
على أنّ عدم
قضاء الصلاة لا معنى له ، وقد مرّت في أوّل الكتاب [١] مع التأويل.
وكذا يبعد على
ذلك التقدير [٢] وجوب قضاء باقي الصيام المتعيّنة ، وإيجاب الغسل له
بالمعنى المشهور بالطريق الأولى.
وأبعد من ذلك
كلّه إيجاب التيمّم مع ضيق الوقت الّا بمقداره ، أو التيمّم مع وجوب عدم النوم حتى
يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب ، أو شهر رمضان فقط.
وكذا اشتراط صحّة
الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت.
واعلم أنّ
المصنف قال في المنتهى : إذا أجنب ليلا ثمّ نام ناويا للغسل حتى أصبح صحّ صومه ،
ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه ، وعليه علمائنا (انتهى).
ثم استدل
بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء.
وأنت تعلم ممّا
قد مرّ ان ذلك ليس بمذهب كلّ علمائنا ، لما عرفت من خلاف ابن بابويه [٣] ، فإنه يجوّز البقاء على الجنابة عمدا ، فكيف النوم
بغير نيّة الغسل.