responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 46

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن ابى عقيل والمشهور [١] يدل على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في شهر رمضان ، وكذا كلام أكثر الأصحاب.

فعلى تقدير القول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحّة نية الوجوب للصوم [٢] في أيّ جزء كان من الليل ، وقد مرّ البحث فيه في أوّل الكتاب.

والاحتياط لمن لم يكن ذمّته مشغولة بمشروط بالغسل ، وكذا الشاك في ذلك ، إيجابه بنذر الغسل وشبهه أو المشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط ، بل فعله أيضا.

وأبعد منه [٣] إلحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعيّنة ونحوها.

واما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع [٤] للأصل ، ويحتمل كونه كقضاء شهر رمضان [٥] كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير المعين.

ويدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام ـ في رواية سماعة ـ فإنه لا يشبه رمضان. شي‌ء من الشهور) [٦].

وكذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر ، بالجنب ، قال المصنف في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا


[١] يعنى كلتا الطائفتين من الاخبار الدالّة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل إلخ

[٢] يعني نيّة الوجوب في الغسل لأجل الصوم ، فيرجع البحث إلى النيّة لا الى ما يجب الإمساك عنه

[٣] يعنى من أصل الحكم في شهر رمضان إلحاق غير رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر وأخويه

[٤] فلا يحتاج الى الغسل

[٥] فيحتاج الى الغسل

[٦] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست