وظاهر الأخبار
المتقدمة الدالة على مذهب ابن ابى عقيل والمشهور [١] يدل على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في
شهر رمضان ، وكذا كلام أكثر الأصحاب.
فعلى تقدير
القول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحّة نية الوجوب للصوم [٢] في أيّ جزء كان من الليل ، وقد مرّ البحث فيه في أوّل
الكتاب.
والاحتياط لمن
لم يكن ذمّته مشغولة بمشروط بالغسل ، وكذا الشاك في ذلك ، إيجابه بنذر الغسل وشبهه
أو المشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط ، بل فعله أيضا.
وأبعد منه [٣] إلحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعيّنة ونحوها.
واما المطلقة
فيحتمل كونه كالتطوع [٤] للأصل ، ويحتمل كونه كقضاء شهر رمضان [٥] كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب
الغير المعين.
ويدل على
اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام ـ في رواية
سماعة ـ فإنه لا يشبه رمضان. شيء من الشهور) [٦].
وكذا يبعد
إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر ، بالجنب ، قال المصنف في المنتهى : لم أجد
لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا
[١] يعنى كلتا
الطائفتين من الاخبار الدالّة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل إلخ
[٢] يعني نيّة الوجوب
في الغسل لأجل الصوم ، فيرجع البحث إلى النيّة لا الى ما يجب الإمساك عنه
[٣] يعنى من أصل
الحكم في شهر رمضان إلحاق غير رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر وأخويه