responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 401

ويفسده كل ما يفسد الصوم.

فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر ، وفي غيره يقضى واجبا ان كان واجبا ولا كفارة على رأى.

______________________________________________________

أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء ، وقال السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء ، والتجارة أعم (انتهى).

لا خفاء في عدم ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة ابى عبيدة [١] ، وانه لا منطوق ولا مفهوم فيها يدلّ على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل ، على عدم تحريم الغير.

كأنه [٢] يريد ب (المفهوم) غير المصطلح ممّا يمكن مشابهته للبيع والشراء في الاشتغال عن العبادات به ، وليس ذلك بمفهوم والا يلزم تحريم أكثر الأشياء إلّا الضروري ولا قائل به ، بل قد صرّح بجواز الاشتغال بالمباحات ، كما تقدم.

وقال في المنتهى (ص ٦٣٩) أيضا : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها الّا ما لا بدّ منه لانه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس قميصه وعمامته ونزعهما (انتهى).

وكذا قال غيره أيضا ، وما اعرف وجهه ، وهم اعرف.

وقيل أيضا : بفساده بجميع المحرّمات ، مثل البيع وغيره وهو محتمل.

قوله : «ويفسده كلما يفسد الصوم» وهو ظاهر ، قد مرّت إليه الإشارة

قوله : «فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر» وجوب الكفارة ـ في إفطار الصوم في الاعتكاف المتعيّن لو كان إفساد الصوم موجبا للكفارة


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الاعتكاف

[٢] يعنى المصنف في المنتهى

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست