أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء
، وقال السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء ، والتجارة أعم (انتهى).
لا خفاء في عدم
ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة ابى عبيدة [١] ، وانه لا منطوق ولا مفهوم فيها يدلّ على تحريم غيرهما
من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل ، على عدم تحريم الغير.
كأنه [٢] يريد ب (المفهوم) غير المصطلح ممّا يمكن مشابهته للبيع
والشراء في الاشتغال عن العبادات به ، وليس ذلك بمفهوم والا يلزم تحريم أكثر
الأشياء إلّا الضروري ولا قائل به ، بل قد صرّح بجواز الاشتغال بالمباحات ، كما
تقدم.
وقال في
المنتهى (ص ٦٣٩) أيضا : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها
الّا ما لا بدّ منه لانه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس قميصه وعمامته ونزعهما (انتهى).
وكذا قال غيره
أيضا ، وما اعرف وجهه ، وهم اعرف.
وقيل أيضا :
بفساده بجميع المحرّمات ، مثل البيع وغيره وهو محتمل.
قوله
: «ويفسده كلما يفسد الصوم» وهو ظاهر ، قد مرّت إليه الإشارة
قوله
: «فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر» وجوب الكفارة ـ في إفطار الصوم في الاعتكاف المتعيّن لو
كان إفساد الصوم موجبا للكفارة