وامّا ما يدل
على الأوّل المشهور وعليه الأكثر ، وهو لزوم القضاء والكفّارة على من ترك الغسل
عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني ، فهو ما أشرنا إليه ، من استدلال العلامة في
المختلف ، وهو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة نهارا مع مضىّ بعض النّهار
قبلها متطهّرا ، ففي عدم حصول الطّهارة أصلا بالطريق الأولى ، وقد مر جوابه ، مع
انه لا يتمّ إلا في بعض الأفراد ، وهو ظاهر.
وما رواه أبو
بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان باللّيل ثم ترك
الغسل متعمّدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا [١] قال : وقال : انه لخليق (حقيق ـ خ ل) أن لا يدركه ابدا [٢].
وقال في
المنتهى : انها صحيحة ، وفي المختلف : انها موثقة ، والثاني أظهر لوجود إبراهيم بن
عبد الحميد [٣] الذي قيل : إنه واقفيّ ثقة.
ورواية سليمان
بن جعفر (حفص ـ خ ل) المروزي ، عن الفقيه عليه السّلام [٤] قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى
يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه [٥].
[١] في التهذيب
المطبوع ـ بعد قوله : مسكينا ـ هكذا (وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا ـ خ)
[٢] الوسائل باب ١٦
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] سنده كما في
التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن ابى عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن ابى بصير
[٤] يعنى موسى بن
جعفر ، فان سليمان هذا من أصحابه والرضا عليهما السّلام كما في رجال الممقاني ج ٢
ص ٥٦
[٥] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 39