responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 386

ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ،

______________________________________________________

والظاهر ان المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما تقدم.

والظاهر ان حكم النفساء حكم الحائض.

والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الافعال ، ذكره في المنتهى.

وهذا [١] يدل على جواز إدخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها [٢] مستثناة بالإجماع وان كان ممن قال بعدم إدخالها مطلقا كالمصنف.

ولعله مع شرط أمن التلويث ، وتخرج للطهارة.

قوله : «ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء إلخ» الثاني من المحرّمات ، النساء نظرا ولمسا ، وتقبيلا بالشهوة (بشهوة خ) وجماعا.

اما تحريم الجماع فهو بالنص والإجماع ، اما النص فقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [٣] ولا شك في إرادة الجماع والاخبار كما سيجي‌ء ، وامّا الإجماع فقد نقل المصنف إجماع الأمّة على ذلك في المنتهى.

والظاهر ان المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، والمكره ، ورفع القلم عنهما ، ولأنهما لا يضرّ ان في الصوم ، فكذا في الاعتكاف.

والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه ، واما غيره فقالوا :


[١] يعنى جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوّث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز إدخال النجاسة في المسجد ما لم يوجب تلوّث المسجد

[٢] يعنى هذا الحكم للإجماع لا للابتناء على جواز إدخال النجاسة وعدمها ولذا حكم ، بالجواز من لم يجوز الإدخال مطلقا كالمصنف

[٣] البقرة ـ ١٨٧

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست