والظاهر ان
المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما تقدم.
والظاهر ان حكم
النفساء حكم الحائض.
والمستحاضة لا
تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الافعال ، ذكره في المنتهى.
وهذا [١] يدل على جواز إدخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها [٢] مستثناة بالإجماع وان كان ممن قال بعدم إدخالها مطلقا
كالمصنف.
ولعله مع شرط
أمن التلويث ، وتخرج للطهارة.
قوله
: «ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء إلخ» الثاني من المحرّمات ، النساء نظرا ولمسا ، وتقبيلا
بالشهوة (بشهوة خ) وجماعا.
اما تحريم
الجماع فهو بالنص والإجماع ، اما النص فقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ)[٣] ولا شك في إرادة الجماع والاخبار كما سيجيء ، وامّا
الإجماع فقد نقل المصنف إجماع الأمّة على ذلك في المنتهى.
والظاهر ان
المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي ، والمكره ، ورفع القلم عنهما ،
ولأنهما لا يضرّ ان في الصوم ، فكذا في الاعتكاف.