responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 384

والمطلقة الرجعيّة (رجعيّا ـ خ) تخرج الى منزلها للعدّة ،

______________________________________________________

قال الشيخ : قوله عليه السّلام : (فإنه يعتكف بمكّة حيث شاء) انما يريد به يصلّى صلاة الاعتكاف ، ا لا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف ، فقال : (ولا يصلى المعتكف إلخ)

وأيضا يدل عليه أوّل الخبر ان كان الضمير [١] راجعا الى المسجد وان كان راجعا إلى مكة كما هو الظاهر فلا بد من تأويله أيضا بما أوّل آخره ، وهو بعيد.

نعم يؤيّده ما في آخره : (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) فيدل على حصر الاعتكاف فيه.

ويؤيده الأخبار المتقدمة مع عدم صحّة هذا الخبر وإضماره أيضا وان كان الظاهر انه عن الامام عليه السّلام كما قاله الشيخ : (قوله عليه السّلام) [٢].

والظاهر انه يجوز خروجه إلى الجمعة إذا كان الجمعة في غير مسجد الاعتكاف ، وقد مرّ دليله

قوله : «والمطلقة الرجعية (رجعيّا ـ خ) إلخ» دليل خروجها من الاعتكاف الواجب هو وجوب الاعتداد في بيت زوجها وعدم جواز الخروج والإخراج عنه.

ولكن وجوبه حينئذ غير ظاهر ، لانه يجب الاعتكاف أيضا ، والمضي فيه فيقدم مع التعارض.

الا ان يقال : الأول معلوم بالقرآن [٣] بخصوصه وإجماع الأمّة ،


[١] يعنى الضمير في قوله عليه السّلام في أيّ بيوتها شاء

[٢] الظاهر انه لا حاجة الى هذا الاستظهار لنقل الشيخ هذا الخبر في التهذيب والاستبصار صريحا عن ابى عبد الله عليه السّلام فراجع الوسائل باب ٣ وباب ٧ وباب ٨ من كتاب الاعتكاف

[٣] إشارة إلى قوله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق ـ الآية ١

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست