منارة خارجة عن
المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه ، وللشافعي قولان
فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد ، بل خارجة عنه وعنها (انتهى)
وقال أيضا ـ بعد
أسطر ـ : يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد لانه من جملته (انتهى).
وفيهما تأمل
الا ان يريد سطحا يكون جزء من المسجد ، كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا
، والا فمشكل ، والأحوط المنع.
قوله
: «فيحرم عليه حينئذ إلخ» يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور ،
الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلّا بمكة فيصلي في أيّ بيت شاء بعد
الخروج ، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ.
والذي في
الرواية ـ مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا
تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك [١].
وما في صحيحة
الحلبي ـ المتقدمة من قوله : (ولا يجلس حتى يرجع) [٢].
المنع [٣] من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا ، ولا منع من المشي تحت