responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 381

فيحرم عليه حينئذ ، الجلوس ،

والمشي تحت الظلال ،

والصلاة خارجا إلا بمكة.

______________________________________________________

منارة خارجة عن المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه ، وللشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد ، بل خارجة عنه وعنها (انتهى)

وقال أيضا ـ بعد أسطر ـ : يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد لانه من جملته (انتهى).

وفيهما تأمل الا ان يريد سطحا يكون جزء من المسجد ، كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا ، والا فمشكل ، والأحوط المنع.

قوله : «فيحرم عليه حينئذ إلخ» يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور ، الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلّا بمكة فيصلي في أيّ بيت شاء بعد الخروج ، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ.

والذي في الرواية ـ مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك [١].

وما في صحيحة الحلبي ـ المتقدمة من قوله : (ولا يجلس حتى يرجع) [٢].

المنع [٣] من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا ، ولا منع من المشي تحت


[١] الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ٣ من كتاب الاعتكاف

[٢] الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ٢ من كتاب الاعتكاف

[٣] خبر لقوله قده : والذي في الرواية

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست