responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 375

ولا يجوز الخروج من موضعه فيبطل لو خرج وان كان كرها ناسيا

______________________________________________________

نوبته جاز له ذلك ما لم ينه مولاه عنه ، فلا يجوز ، ويخرج لو شرع ، هذا مع الضرر ـ بالمولى في نوبته ضررا زائدا على ما يحصل له بالاشتغال بغيره ممّا له العادة في الكسب ـ ظاهر.

واما مع عدمه فليس بواضح لانه يجوز له صرف هذا اليوم بأيّ شي‌ء أراد ، وهذا من جملته ومنه علم انه لا يجوز له صرف نوبته فيما يحصل الضرر بالمولى في نوبته إذا لم يكن عادة ولم يشتغل للمولى بمثله ، فتأمّل ، وأيضا هذا على تقدير كون صومه مشروعا.

قوله : «ولا يجوز الخروج إلخ» إشارة الى عدم جواز الخروج من المسجد الّا فيما استثنى على ما سيجي‌ء وحينئذ يبطل وان كان الإخراج بغير اختياره ، الا انه لا اثم مع الإكراه ، ولا يبطل نسيانا لانه عذر هكذا ظاهر كلامهم.

وفيه تأمّل ، إذ الإكراه والنسيان كلاهما عذر ومرفوع عن العبد فلا معنى للإبطال بأحدهما دون الآخر من غير دليل فارق.

والظاهر عدم البطلان مطلقا الّا مع طول الخروج المنافي للاعتكاف عادة بحيث لا يقال : انه معتكف ، قال في المنتهى : لو خرج مع النسيان وتطاول بطل الاعتكاف [١] فتأمل.

واما دليل عدم جواز الخروج فهو الإجماع ، قال في المنتهى : وهو قول العلماء كافة (انتهى).

والأخبار ، مثل صحيحة داود بن سرحان ـ الثقة ـ قال : كنت بالمدينة في


[١] الذي وجدناه في المنتهى في هذه المسألة ما هذا لفظه : مسألة ولو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه ، بل يرجع مع الذكر ، فان استمر مع الذكر بطل الاعتكاف مع المكنة (انتهى)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست