responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 374

ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا.

ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر ، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.

ويشترط في المندوب اذن الزوج والمولى.

ولو هاياه مولاه جاز ان يعتكف في أيّامه الّا ان ينهاه المولى.

______________________________________________________

قوله : «ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا» قد مرّ دليله أيضا ولو قيّد ب (فقط) يحتمل البطلان.

وكذا دليل قوله : «ولو شرط عدم اعتكافه إلخ» أي اعتكاف الليل.

قوله : «ويشترط في المندوب اذن الزوج والمولى» اشتراط اذن الزوج مع إيقاعها بالصوم ندبا ظاهر ممّا سبق في الصوم ، وكذا المملوك على ذلك التقدير.

واما مع الصوم الواجب فلان الظاهر ان منفعتهما لهما ، فصرفها في شي‌ء ومنعهما عنها [١] يحتاج الى الاذن وهو في المملوك أظهر ، وفي صحيحة أبي ولاد المتقدمة إشارة إلى اشتراط اذن الزوج حيث قال فيها : (وهي معتكفة بإذن زوجها) [٢] فتأمل.

ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الاذن ما لم يجب ، فإنه لو كان واجبا بالاذن لا يجوز الإخراج.

والظاهر انه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط وأيضا الظاهر وجوب الإتمام لو زال التسلط بعد الوجوب.

قوله : (ولو هاياه مولاه إلخ)أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف العبد في


[١] ومنعها عنهما ـ خ

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست