responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 366

ولا يصح في غيرها من المساجد على راى.

______________________________________________________

ويؤيّد الاختصاص بالمسجد المخصوص أنّ الأصل عدم مشروعيّة عبادة خاصة إلّا بدليل يفيد تلك ، وعدم تعلّق الأحكام المذكورة بالمعتكف ـ مثل وجوب الكفارات وغيره ـ الّا بالدليل.

ولا شك ولا خلاف في وجوده في المساجد مع الشرط ، وفي غيرها خلاف ، ودليله محتمل للتخصيص ، ويؤيّده الشهرة ، فيحمل ما ورد في مطلق المسجد أو الجامع ، على الجامع المذكور ، لوجوب حمل [١] المطلق على المقيّد ، مثل قوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [٢].

على انه لا شك أنها مخصوصة بالجامعة ـ للأخبار الآتية ـ فإنها غير صريحة ، لانه قد يقال انه لا يقال : المعتكف شرعا الّا على من كان في المساجد المخصوصة فليست بصريحة في جواز الاعتكاف في أيّ مسجد كان.

ولانه قد يكون المراد تحريم المباشرة على من في المسجد فقط لا المعتكف المصطلح عندهم مطلقا ، نعم لو كان ـ اعتكفوا في المساجد ـ [٣] لكان صريحا.

وقد يشعر بعدم صدق الاعتكاف إلّا في المساجد المخصوصة ، تعريف


[١] وملخص ما ذكره الشارح قده من الاستدلال على عدم كفاية مطلق المسجد أمور (أحدها) الشهرة بين الفقهاء خصوصا القدماء (ثانيها) عدم صراحة الدليل على كفاية مطلق المساجد (ثالثها) على تقدير الظهور يرفع اليد عنه للأخبار المصرحة باعتبار الجامعيّة (رابعها) عدم صدق المعتكف شرعا (بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص الاعتكاف أيضا) على من اعتكف في غير المساجد المخصوصة (خامسها) احتمال حمل آية تحريم المباشرة على التحريم المطلق الذي هو عبارة عن تحريم إجناب النفس في المساجد

[٢] البقرة ـ ١٨٧

[٣] يعني لو كان بدل قوله تعالى (عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) لفظة (اعتكفوا في المسجد) بصيغة الأمر لكان صريحا في إرادة الاعتكاف المصطلح

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست