responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 364

وانّما يصحّ من مكلّف ،

مسلم ،

يصح منه الصوم ،

______________________________________________________

فيحتمل جواز الخروج ، لعدم التعيين بالشروع كما مرّ في الصوم الواجب الغير المعيّن الّا قضاء الشهر بعد الزوال ، فتأمّل

قوله : «وانّما يصح من مكلّف مسلم إلخ» إشارة إلى شرائط صحّة الاعتكاف فهي في الفاعل ، التكليف ، فلا يصحّ من غير المكلّف كالمجنون ، لعدم الاعتبار بفعله ، ولا يجي‌ء منه النيّة ، ولا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة.

وكذا الصبي الغير المميّز ، واما المميّز ، فبناء على كون أفعاله تمرينيّة فقط فهو مثل سائر أفعاله ، وقد عرفت مرارا أنّ أفعاله صحيحة شرعيّة ، فلا يشترط حينئذ التكليف الّا ان يراد اعتكاف المكلفين.

والإسلام ، وهو ظاهر ، لعدم صحّة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه في المسجد ، مع تحريم دخوله ولبثه فيه.

واما اشتراط كونه صائما الذي أشار إليه بقوله : (يصح منه الصوم) فكأنه إجماعيّ قال في المنتهى : وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السّلام.

ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الكثيرة ، مثل ما في صحيحة الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، وغيرهما عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : لا اعتكاف الّا بصوم [١].

والظاهر أنه يصحّ بمطلق الصوم ، ولا يحتاج الى ان لا يكون سببه الّا الاعتكاف.


[١] راجع الوسائل باب ٢ حديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ وغيرها من كتاب الاعتكاف

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست