وفي كلام
الإيضاح أيضا تأمّل ، كما في تجويد [١] شارح الشّرائع بعد الحكم بعدم النقاء كأنه [٢] نظر الى ما قاله في الإيضاح ورآى الصحّة مع تأمّل فيها.
وكأنه [٣] أطلق الروايات والاخبار على الثنتين ، وما رأيت غيرهما
وهما صحيحتان ظاهرتان في المطلوب ، وبالجملة هم اعرف بما قالوا.
واعلم ان
الصحيحتين تدلّان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد اليوم خصوصا صحيحة ابى
عبيدة.
ويشعر بعدم
الوجوب بعده ما نقل عنه عليه السّلام من الاعتكاف في العشر مطلقا [٤] فافهم وانهم [٥] قالوا : بوجوب النيّة وشرطيتها فيه كسائر العبادات.
وان وقتها أول
وقته ، قال في الدروس ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر ، فيكون في
الأيام الثلاثة ، ليلتان (انتهى) الا [٦] ان عين زمانه كرجب ، فالأقرب حينئذ وجوب البدئة في أول
ليله ، وحينئذ تكون النيّة قبل الغروب.
ويحتمل جوازه
مع النيّة من قبل الغروب في غير المتعين أيضا لأنه زمان صالح لذلك فيكون ثلاثة
أيّام وثلاثة ليال.
[٢] توجيه لما قاله
صاحب شرح الشرائع وهو بمنزلة الاعتذار عنه
[٣] وكأنه إيراد آخر
على صاحب شرح الشرائع حيث عبّر بقوله ره : واستند الأول إلى الروايات إلخ كما
نقلناه
[٤] يعنى اعتكافه
صلّى الله عليه وآله عشرا يشعر بعدم وجوب الإتمام بالشروع بعد اليوم والا ليلزم ان
يعتكف صلّى الله عليه وآله اثنى عشر يوما بإضافة يومين بعد العاشر