responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 347

.................................................................................................

______________________________________________________

صائم فتكتب صلاتك فتختم بالصوم أحبّ الى [١]

وهذه تدل على التأخير عن جميع الصلوات ، مع أنّه لا بأس بسندها ، فرواية العامّة ضعيفة أو مأوّلة.

وعلى كل حال ، إجابة الدعوة ، وجبر خاطر المؤمن ، وإدخال السرور في قلبه ، وقضاء حاجته إذا كان في تقديم الإفطار ، مقدم على الكلّ ان لم يمكن الجمع ، وهو ظاهر

وينبغي التسحّر أيضا في جميع الصيام خصوصا في شهر رمضان ، واما أفضليته في سائر الواجبة [٢] ، من التسحّر في المندوب ، فغير ظاهر.

ويدل عليه ما في رواية سماعة ، قال : سألته عن السحور ، لمن أراد الصوم ، فقال : اما في شهر رمضان ، فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، واما في التطوع في غير رمضان ، فمن أحبّ ان يتسحّر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس [٣].

ويدل على الاستحباب مطلقا ما روى بالإسناد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : السحور بركة [٤].

قال : وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تدع أمّتي السحور ولو على حشفة [٥] وفي الفقيه : روى ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه


[١] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب آداب الصائم

[٢] يعني الصيام الواجبة

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب آداب الصائم

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب آداب الصائم

[٥] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب آداب الصائم ـ قوله عليه السّلام : ولو على حشفة قال في مجمع البحرين : والحشفة بالتحريك أردى التمر الذي لا لحم فيه ، والضعيف الذي لا نوى له (انتهى) وفي المنتهى ٦٢٤ :

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست