اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن
تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في
كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعد ، واخرى عن
محمد بن مسلم مثلها [١] قيّد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد ، واما إذا
كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة ، وهذا التقييد غير بعيد كما يشعر به لفظة (قليلة
اللبن).
ولكن الظاهر
عدم الفرق كما يشعر به لفظة (لأنهما لا يطيقان إلخ) ولان عذرهما ليس بأكثر من عذر
الكبر والعطاش ، وقد كان الفداء هناك واجبا ، وكذا هنا ، بل ينبغي بالطريق الأولى
، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير فلانفسهما بالطريق الأولى ، وفيه تأمل.
واعلم ان لا
بعد في إيجاب الكفّارة على الام من جهة حفظ ولدها ، مع انّها انتفعت هي بالإفطار ،
وهو ظاهر.
ويمكن كون
الفداء من مال الولد ، وعلى تقدير عدمه من مال الوالد ، لكنه بعيد للزوم الخروج عن
النصّ بالاجتهاد.
ويمكن اطّراد
هذه الأحكام في مطلق الصوم المعيّن ، ويؤيّده ما قلناه من التصدق في المندوب
قوله
: «ويكره التملي إلخ» قد مرّ تحقيق كراهة التملي ، والجماع ، وكذا تحقيق حد المرض المبيح ،
فتذكّر
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 327