responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 327

ويكره التملّي للمفطر والجماع. وحدّ المرض المبيح للرّخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم.

______________________________________________________

اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعد ، واخرى عن محمد بن مسلم مثلها [١] قيّد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد ، واما إذا كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة ، وهذا التقييد غير بعيد كما يشعر به لفظة (قليلة اللبن).

ولكن الظاهر عدم الفرق كما يشعر به لفظة (لأنهما لا يطيقان إلخ) ولان عذرهما ليس بأكثر من عذر الكبر والعطاش ، وقد كان الفداء هناك واجبا ، وكذا هنا ، بل ينبغي بالطريق الأولى ، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير فلانفسهما بالطريق الأولى ، وفيه تأمل.

واعلم ان لا بعد في إيجاب الكفّارة على الام من جهة حفظ ولدها ، مع انّها انتفعت هي بالإفطار ، وهو ظاهر.

ويمكن كون الفداء من مال الولد ، وعلى تقدير عدمه من مال الوالد ، لكنه بعيد للزوم الخروج عن النصّ بالاجتهاد.

ويمكن اطّراد هذه الأحكام في مطلق الصوم المعيّن ، ويؤيّده ما قلناه من التصدق في المندوب

قوله : «ويكره التملي إلخ» قد مرّ تحقيق كراهة التملي ، والجماع ، وكذا تحقيق حد المرض المبيح ، فتذكّر


[١] الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست