responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 325

.................................................................................................

______________________________________________________

وهي رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : يتصدق بمدّ في كلّ يوم ، فان لم يكن عنده شي‌ء فليس عليه شي‌ء [١] يشعر به [٢] ما ورد في التصدق عن الثلاثة الأيام في الشهر حيث قال : ان كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مدّ [٣].

وان الظاهر أنّ ذا العطاش يقتصر على سدّ الرمق ، ودفع الضرورة ، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك.

ويدل عليه رواية عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى [٤] وفيها إشارة الى ان ذلك انما يكون سببا للإفطار مع خوف التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما [٥].

وان الظاهر ان الضرر العظيم فيهما [٦] كذلك ، وهو ظاهر.

ويدل عليه [٧] أيضا رواية مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله


[١] الوسائل باب ١٥ حديث ١١ من أبواب من يصح منه الصوم

[٢] اى بالاكتفاء بالمد الواحد

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب الصوم المندوب والحديث منقول بالمعنى

[٤] الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب من يصح منه الصوم

[٥] اى بين ذي العطاش والكبير بمعنى ان كل واحد منهما يخاف على نفسه

[٦] يعني في ذي العطاش والكبير يعني انهما لم يخافا على أنفسهما لكن يوجب الصوم الضرر العظيم عليهما فهو بحكم الخوف على النفس

[٧] اى على لزوم الاكتفاء بسدّ الرمق

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست