وهي رواية أبي
بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر ان
يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال :
يتصدق بمدّ في كلّ يوم ، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء [١] يشعر به [٢] ما ورد في التصدق عن الثلاثة الأيام في الشهر حيث قال :
ان كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مدّ [٣].
وان الظاهر أنّ
ذا العطاش يقتصر على سدّ الرمق ، ودفع الضرورة ، لأن الظاهر أن المقصود دفع الضرر
الحالي فيجب الاختصار على ذلك.
ويدل عليه
رواية عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على
نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى [٤] وفيها إشارة الى ان ذلك انما يكون سببا للإفطار مع خوف
التلف فيفهم كون الكبر كذلك للمقارنة بينهما [٥].
وان الظاهر ان
الضرر العظيم فيهما [٦] كذلك ، وهو ظاهر.
ويدل عليه [٧] أيضا رواية مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله
[١] الوسائل باب ١٥
حديث ١١ من أبواب من يصح منه الصوم