responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 318

وكلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما.

______________________________________________________

لما مرّ ، ويمكن حمل هذه على الاستحباب كما يشعر به لفظ (ينبغي) فتأمّل.

قوله : «وكل من وجب إلخ» قد مرّ البحث فيه ودليله ، وهو خبر غير صحيح [١] ومشتمل على العجز عن العتق والتصدق أيضا ، فكأنه مخصوص بالكبيرة المخيّرة ، وينبغي الإتيان بما أطاق.

واما دليل وجوب الاستغفار بعد العجز بمعنى الاكتفاء به ، لأنه واجب مع كلّ كفارة يكون سبب وجوبها حراما ، بل في كل المعاصي ، وجوب التوبة والندامة عن كل ذنب ، لان المراد به هو التوبة على ما يظهر من كلامهم حتّى اضطّر السيد المرتضى في التنزيه إلى التأويل ـ فيما عطف على التوبة ـ مع أنه لا يمكن ثمّ.

وانه لا يحتاج اليه ، لا مكان حمله بل ظهوره في طلب المغفرة وسؤال العفو وعدم العقاب ممّا وقع (يقع خ ل) من المعاصي.

ورواية داود بن فرقد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في كفارة الوطي في الطمث أن (أنه خ ل) يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فان لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، والا استغفر الله ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفارة [٢].

ورواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل من عجز عن


[١] وهو خبر ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ـ الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب وباب ٨ حديث ١ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات

[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وأورد قطعة منه في باب ٦ حديث ٣ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست