لأنه إذا لم
يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب الإيفاء ذلك لم يجب في
موضع ، ما علم ارادة الوجوب أصلا ، ولو علم فما يعلم في الكلّ يقينا لاحتمال كفاية
النصف.
فتأمل فإن
الظّاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الإجماع في المنذور.
وان الحكم على
تقدير ثبوته لا يتعدى الى التجاوز عن النصف في الجميع ، مثل أربعة أشهر وستة أشهر
، وسنة ، لما مرّ.
ويؤيّده الحكم
في الثاني [١] حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل (والثالث) الإفطار بالعيد
، وقد مرّ وسيجيء تحقيقه ، وقد ادعى في المختلف الإجماع على كونه متتابعا وعدم
ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين.
واعلم أن
الظاهر أنه يؤخّر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا لتحريم صومها كما
مر ، وصرّح به في المختلف وغيره.
ويحتمل أولوية
التخيير مطلقا ، فان الظاهر أن الاولى عدم صوم أيام التشريق ، لما مرّ من إطلاق
بعض الاخبار في التحريم [٢].
الا ان يقال :
هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن ، وقد سقط بالعيد للنّص والتعذر ، ولا نصّ (تعذر
خ ل) فيما سواه.
ويمكن [٣] الاستدلال بمثله [٤] على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب